تفويض ولاة الجهات لمنح تراخيص نقل عتاد وتجهيزات الدفاع والأمن

صدر قرار جديد يستند إلى المرسوم رقم 2.22.81 الصادر في 30 مارس 2023 بشأن تفويض السلطة والإمضاء، وإلى قرار وزير الداخلية رقم 692.25 المؤرخ في 12 ماي 2025، الذي يحدد شروط الترخيص بنقل عتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة، خاصة ما نصت عليه المادة الثالثة منه. ويأتي هذا القرار في إطار تفعيل المرسوم رقم 2.21.405 الصادر في 15 يوليوز 2021، المطبق للقانون رقم 10.20 المتعلق بعتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة.

وينص القرار على أن كل عمليات نقل العتاد والتجهيزات الأمنية والعسكرية، بما في ذلك الأسلحة والذخيرة، تخضع لترخيص مسبق، يتم طلبه لدى ولاية الجهة التي توجد في نطاقها نقطة انطلاق عملية النقل، وذلك قبل 21 يوما على الأقل من موعد العملية. ويُقدَّم الطلب وفق نموذج معدّ لهذا الغرض، ويحصل صاحبه على وصل إيداع. ويُمنح الترخيص من طرف وزير الداخلية أو المفوضين من لدنه على المستوى الترابي، بعد التشاور مع المصالح والأجهزة الأمنية المعنية، على أن يتم تسليم القرار النهائي قبل 7 أيام على الأقل من تاريخ النقل.

كما نص القرار على ضرورة إرسال نسخة من الترخيص إلى مصالح الدرك الملكي والأمن الوطني المعنية بالمسار المحدد، وإلى إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، والسلطات المختصة بالمطارات والموانئ ومحطات القطار إذا اقتضى الأمر، وذلك لضمان التنسيق الأمني الكامل خلال عملية النقل. ويهدف هذا الإجراء إلى تعزيز الضوابط القانونية والتنظيمية المرتبطة بحركة العتاد العسكري والأمني، وضمان تتبع مساره بشكل آمن ومنظم.

Leave a comment
Verified by MonsterInsights